السيد محمد حسن الترحيني العاملي

408

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأول عليه ( 1 ) ( استيفاء المنفعة بنفسه ) فلا يصح له ( 2 ) حينئذ ( 3 ) أن يؤجر ( 4 ) ، إلا أن يشترط المستأجر الأول على الثاني ( 5 ) استيفاءه ( 6 ) المنفعة له بنفسه ( 7 ) فيصح أن يؤجر أيضا ، لعدم منافاتها ( 8 ) لشرط المؤجر الأول ، فان استيفاء ( 9 ) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه ( 10 ) ، وعلى تقدير جواز ايجاره ( 11 ) لغيره هل يتوقف تسليم العين ( 12 ) على إذن مالكها ؟ قيل : نعم ( 13 ) ، إذ لا يلزم من استحقاقه

--> ( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 . ( 2 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الإجارة حديث 3 .